الفيض الكاشاني

174

الوافي

4031 - 14 التهذيب ، 1 / 271 / 85 / 1 التيملي عن النخعي عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الحائض تعرق في ثوبها قال إن كان ثوبا تلزمه فلا أحب أن تصلي فيه حتى تغسله » . 4032 - 15 التهذيب ، 1 / 270 / 84 / 1 التيملي عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن الشحام عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا لبست المرأة الطامث ثوبا فكان عليها حتى تطهر فلا تصلي فيه حتى تغسله فإن كان يكون عليها ثوبان صلت في الأعلى منهما وإن لم يكن لها غير ثوب فلتغسل حين تطمث ثم تلبسه فإذا طهرت صلت فيه وإن لم تغسله » . 4033 - 16 التهذيب ، 1 / 270 / 81 / 1 الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام المرأة الحائض تعرق في ثوبها فقال تغسله قلت فإن كان دون الدرع ( 1 ) إزار فإنما يصيب العرق ما دون الإزار قال لا تغسله » . بيان : حملهما في التهذيبين على ما إذا كان مع العرق قذر وجوز حمل الأول على الاستحباب والصواب حملهما جميعا على الاستحباب كما يشعر به الخبر السابق عليهما .

--> ( 1 ) درع المرأة بالكسر قميصها يذكر ويجمع على أذراع و « الإزار » يذكر ويؤنث مثل المئرز « عهد » .